الناصري يشيد بقرار محكمة القضاء الاداري ، ويدعو الشركاء في العملية السياسية الى التعاون والعمل المشترك

 

مكتب اعلام محافظ ذي قار
دعا محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الثلاثاء الشركاء في العملية السياسية والسلطتين التشريعية والتنفيذية بالمحافظة الى التعاون والعمل المشترك لخدمة ابناء المحافظة، مشيدا في الوقت ذاته  بقرار محكمة القضاء الاداري القاضي بالغاء قرار مجلس المحافظة المتعلق باقالة المحافظ . 
وقال الناصري في بيان صحفي ان " محافظة ذي قار تعرب عن ترحيبها بقرار محكمة القضاء الاداري الذي صدر يوم امس الاثنين والقاضي بالغاء قرار اقالة محافظ ذي قار الصادر عن مجلس محافظة ذي قار ، وتؤكد ثقتها بنزاهة وعدالة القضاء العراقي الذي كان ولا يزال ظهيرا للحق وناصرا ومنصفا للجميع".
واضاف ان" محكمة القضاء الاداري رأت في قرارها ان الاجراءات التي اتبعها مجلس المحافظة باقالة محافظ ذي قار لا تنسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ولهذا الغت قرار مجلس المحافظة القاضي باقالة المحافظ ".
وتابع الناصري ان" محافظة ذي قار في الوقت الذي تشيد فيه بتحقيق مبادئ العدل والانصاف فانها تدعو جميع الشركاء في العملية السياسية والسلطتين التشريعية والتنفيذية بالمحافظة الى التعاون والعمل المشترك لخدمة ابناء المحافظة وتناشد الجميع الوقوف امام مسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والعمل على تحقيق ما عاهدوا الله وشعبهم على التفاني من اجله".
واردف محافظ ذي قار ان" مصلحة محافظة ذي قار وابنائها تحتم علينا اليوم ان نتجاوز حقبة التجاذبات السياسية التي اعاقت تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وتدعونا الى شحذ الهمم ورص الصفوف والترفع عن المناكفات السياسية والعمل بروحية الفريق الواحد لتحقيق طموحات وامال ابناء المحافظة التي اودعوها امانة في اعناقنا".
واشار الناصري الى إن"  محافظة ذي قار تنظر بكل ثقة لمستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المحافظة وستعمل ما بوسعها على تعزيز التعاون والعمل المشترك وتقديم كل ما من شانه أن يخدم الصالح العام ويسهم في تحقيق الأهداف والخطط والبرامج المشتركة".
 
وكان الخبير القانوني طارق حرب، أعلن يوم امس الاثنين 30 اذار 2015، أن محكمة القضاء الإداري ردت قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري لعدم مطابقة إجراءات الإقالة لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21.