محكمة القضاء الاداري تلغي قرار اقالة محافظ ذي قار

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
 قررت محكمة القضاء الاداري اليوم الاثنين الغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي باقالة محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري كونه مخالفا لمواد قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
وقال الخبير القانوني طارق حرب ان " محكمة القضاء الاداري ابطلت والغت  اليوم ( الاثنين ) قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي باقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري ".
واضاف حرب الذي يترافع في القضية وكيلا عن محافظ ذي قار ان"  محافظ ذي قار باقٍ في منصبه بموجب هذا القرار".
لافتا الى ان قرار المحكمة كان واضحا وصريحا وعادلا ودقيقا ، وقد طبقت فيه المحكمة القانون تطبيقا سليما ".
 مبينا " وكنا متوقعين ان يصدر لصالح محافظ ذي قار".
وكان مجلس محافظة ذي قار، أعلن، ، يوم الخميس، ( 19 شباط 2015)، عن إقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري بعد تصويت 22 عضواً في المجلس على الإقالة من أصل 24 حضروا الجلسة.
وتنص المادة ( 7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل / في ثامنا / الفقرة 4 /  للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمال المحافظة خلالها.
الفقرة 5 /  يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار أليها في الفقرة (٤أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥خمسة عشر يوما.