محافظ ذي قار يحذر مجلسها من تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في قانون 21 ، ويؤكد بطلان قرارات سحب الصلاحيات وانتخاب محافظ آخر

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
حذر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الخميس مجلس المحافظة من تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، مؤكدا بطلان قرارات مجلس المحافظة التي اتخذها مؤخرا والقاضية بتحديد صلاحيات المحافظ وانتخاب محافظ اخر بديلا عنه قبل البت بالطعن المقدم الى محكمة القضاء الاداري.
وذكر محافظ ذي قار في كتاب رسمي موجه الى رئيس واعضاء مجلس محافظة ذي قار انه " استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا ضمن بنود الدستور والقوانين النافذة التي تؤكد على ضرورة الفصل بين السلطات وعدم صلاحية مجالس المحافظات للقيام بمسؤوليات تنفيذية نود ان نبين جملة من الخروقات القانونية التي ارتكبها مجلس المحافظة في قراراته التي اصدرها مؤخرا".
واوضح الناصري ان " مجلس المحافظة وَقع في مخالفة قانونية واضحة كالذي جرى في جلسة يوم 9 اذار 2015 ، بانتخاب محافظ قبل انتهاء مدة الطعن والنظر فيه من قبل المحكمة الإدارية".
واضاف ان " النقاش بين اعضاء المجلس والقرار حول سحب او ابقاء صلاحيات المحافظ فيه ايضا مخالفة صريحة لمضمون قانون 21 كون ( تصريف الاعمال ) تمنع من ان يتخلى المحافظ عن مسؤولياته بعد اقالته فتبقى صلاحياته كاملة لحين بت محكمة القضاء الاداري بالطعن المقدم لها ".
وتابع محافظ ذي قار ان " ما جرى بخصوص المعاونين هو إنهاء تنسيب او انهاء تكليف وليس اعفاء ، وهناك مبررات قانونية لهذا الإجراء القانوني وهو من صلاحيات المحافظ ، وان قرار مجلس المحافظة في هذا المجال قد تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات ".
لافتا الى وجود عدة شكاوى حول اداء المعاونين منها ما جاء من خلال مجلس المحافظة نفسه وشكاوى اخرى متكررة كان آخرها شكوى من الدوائر ذات العلاقة حول قرارات غير مهنية ، وايضاً طلب مُوقع من الشركات ورجال الاعمال في المحافظة من الروتين المعقد الذي يطبقه احد المعاونين في دائرته.
واضاف محافظ ذي قار " ولذلك بموجب صلاحياتنا المنصوص عليها في المادة السابعة ، من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل. أنبه مجلس المحافظة على هذه المخالفات واطالب  بإلغاء ذلك الانتخاب وما صدر من قرار بخصوص تحديد الصلاحيات".
وتنص المادة ( 7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل / في ثامنا / الفقرة 4 /  للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمال المحافظة خلالها.
الفقرة 5 /  يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار أليها في الفقرة (٤أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥خمسة عشر يوما.