ذي قار تلوح بمقاضاة الموظفين الذين يعملون على تعطيل نقل الصلاحيات الوزاراية ضمن السقف الزمني المحدد

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
ذكر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الثلاثاء ان ادارة المحافظة ستقاضي الموظفين الذين يتلكؤون بنقل الصلاحيات من وزاراتهم الى الحكومة المحلية ضمن السقف الزمني المحدد في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ، مبينا ان كل موظف لا يستجيب لتوجيها المحافظة في مجال نقل الصلاحيات ويتسبب بتاخير تسليم كامل الصلاحيات الوزارية في الخامس من اب المقبل سيحال الى القضاء.
وقال محافظ ذي قار خلال ترؤسه اجتماع رؤساء الدوائر الحكومية الذي عقد في ديوان المحافظة حضره معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية ورؤساء الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة ان "  قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته حدد سقف زمني لنقل الصلاحيات من  8 وزارات الى الحكومة المحلية ".
وشدد محافظ ذي قار على ضرورة نقل الصلاحيات في موعدها المحدد في الخامس من اب المقبل ، ملوحا بمقاضاة كل موظف يعمل على تعطيل اجراءات نقل الصلاحيات .
مبينا ان كل موظف يتورط في تعطيل نقل الصلاحيات ولا يستجيب لتوجيها المحافظة في هذا المجال سيحال الى القضاء.
لافتا الى انه تم الاتفاق في اجتماع المحافظين الذي عقد مؤخرا في كربلاء المقدسة على ان استكمال اجراءات  نقل الصلاحيات الوزارية وتسليمها الى الحكومات المحلية ضمن السقف الزمني المحدد.
واشار محافظ ذي قار الى ان المحافظين اتفقوا على رفع دعاوى قضائية جماعية على الوزارات التي لا تقوم بتسليم صلاحياتها الى المحافظات بموجب القانون المذكور .
وكان محافظ ذي قار قد تراس اجتماع رؤساء الدوائر الحكومية الذي عقد في ديوان المحافظة بحضور معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية  علاء حسن شقي وجميع رؤساء الدوائر الحكومية العاملة بالمحافظة .
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري حمل في الشهر الماضي  الوزارات في الحكومة الاتحادية مسؤولية التباطؤ في اجراءات نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية وفقا لقانون 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم ، وفيما اكد  استعداد محافظة ذي قار لنقل الصلاحيات، دعا وزارة الدولة لشؤون المحافظات التي تتبنى مسؤولية الاشراف على نقل الصلاحيات الى التسريع بنقلها.
ويمنح نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في  14 اب لعام 2013
وتنص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل  . ‏ أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء ‏وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، ‏والتربية ، والصحة، التخطيط، والزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات ‏والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-‏
 
‏1- نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات ‏والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، ‏الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى ‏المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور ‏الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.‏
 
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ‏وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.