الناصري يحمل الوزارات مسؤولية التباطؤ في اجراءات لنقل الصلاحيات

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
حمل محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الاثنين الوزارات في الحكومة الاتحادية مسؤولية التباطؤ في اجراءات نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية وفقا لقانون 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم ، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد محافظة ذي قار لنقل الصلاحيات .
واوضح الناصري ان " ادارة المحافظة حريصة جدا على نقل الصلاحيات من الوزارات الى الحكومة المحلية  وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ".
واضاف "طبقا للقانون المذكور يتم نقل الصلاحيات الوزارية من 8 وزارات وبصورة تامة الى المحافظات خلال اب القادم كسقف قانوني نهائي لنقل الصلاحيات ".
واردف الناصري ان " الوزارات لا زالت تعتمد سياسة المماطلة للحيلولة دون نقل الصلاحيات وعلى وزارة الدولة لشؤون المحافظات التي تبنت مسؤولية الاشراف على نقل الصلاحيات ان تباشر بنقل الصلاحيات وتعمل على التسريع باجراءات نقلها".
لافتا الى ان "توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء واجتماعات الهيئة التنسيقية العليا مع رئيس الوزراء واجتماعات المحافظات جميعها تؤكد على نقل الصلاحيات ومنح المحافظات الحرية والصلاحيات الاوسع في ادارة المحافظات.
منوها الى ان البلاد تمر بازمة اقتصادية كبيرة تتطلب استثمار الامكانيات والموارد المتاحة لدى المحافظات بالشكل الامثل لغرض تجاوز تداعيات الازمة .
مبينا ان "عددا من المحافظات العراقية امنة وهي تمتلك الامكانيات لادارة مواردها المالية وقطاعاتها الاقتصادية".
ويمنح نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في  14 اب لعام 2013
 
وتنص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل  . ‏ أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء ‏وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، ‏والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات ‏والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-‏
‏1- نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات ‏والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، ‏الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى ‏المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور ‏الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.‏
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ‏وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.‏