الناصري يدعو وزارة المالية الى تفعيل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وتمكين المحافظات من ادارة الاموال التي تجبى من سكانها

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاثنين وزارة المالية الى تفعيل المادة ( 44 ) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم  المتعلقة بادارة الموارد المالية التي تتم جبايتها في المحافظات ، داعيا الوزارة الى فتح حسابات خاصة لادارة تلك الاموال من قبل الحكومات المحلية في المحافظات.
واوضح الناصري ان "محافظة ذي قار لم تستلم حتى الان اية عوائد مالية من الواردات المالية التي تجبيها دوائر المحافظة ، كون تلك الاموال لازالت ترسل الى وزارة المالية ".
مبينا ان "المادة 44 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته تنص على ان  الموارد المالية للمحافظات تتضمن الإيرادات المتحققة في المحافظات عدا النفط والغاز وهذا يتطلب حسابات مالية تفتحها وزارة المالية للمحافظات حتى تتمكن من التصرف بتلك الايرادات".
واضاف محافظ ذي قار ان " تلكؤ وزارة المالية في فتح الحسابات المذكورة حال دون الاستفادة من الايرادات المالية المتحققة في المحافظة وتوظيفها في تقديم الخدمات وتمويل المشاريع المتوقفة بسبب الازمة المالية" .
ودعا محافظ ذي قار وزارة المالية والوزارات الاتحادية الاخرى الى الالتزام ببنود قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم والتسريع بنقل الصلاحيات الادارية والمالية للحكومات المحلية ولاسيما ما يتعلق بادارة الاموال التي تجبى من سكان المحافظات كالرسوم والضرائب والغرامات واجور الخدمات ومعاملات بيع الاراضي وايجار الاملاك والعقارات الحكومية.
مشيرا الى ان الاموال التي تتم جبايتها من قبل دوائر البلديات والمرور والضريبة والكهرباء والماء وغيرها من دوائر المحافظة هي اموال ضخمة يمكن ان تسهم في تحسين الخدمات واستكمال اعمال المشاريع المتوقفة.
وتشير المادة 44 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل الى ان "الموارد المالية للمحافظة تتكون مما يأتي:-‏
أولاً: ما تخصصه الموازنة الإتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة ‏السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.‏
ثانياً: الإيرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل.:-‏
‏1.أُجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الإستثمارية التي تقوم بها.‏
‏2.ألضرائب والرسوم وألغرامات المفروضة وفق القوانين الإتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.‏
‏3. بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.‏
‏4.بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.‏
‏5.الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى ‏التحتية.‏
‏6.التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الإتحادية.‏
‏7.نصف إيرادات المنافذ الحدودية.‏
‏8.(5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل ‏نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مائة وخمسين متر مكعب ‏منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.‏
ثالثآ : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الادارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض ‏باعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها".‏